أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن البدء فى إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009.
وتضمن القرار، إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فى خطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات الى تنشأ من مقدمى الخدمة.
وثَمَنَ عمران، خطوة إنشاء المركز، موضحا أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التى تنشأ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثمارى الشامل، إذ لا يجذب المتعاملين فى هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط، ما لم يواكب ذلك - على نحو يقينى- من وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أى نزاع يظهر للمتعاملين إلا ويجد طريقه إلى التسوية القضائية أو الرضائية على نحو يحفظ حقوقهم.
وقال عمران، إن المشرع كان حريصا على أن يجيز فى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إنشاء مركز للتحكيم ولتسوية النزاعات يراعى طبيعة التخصص المطلوب والخبرة المطلوبة للفصل فى هذه المنازعات، وما تتطلبه هذه المنازعات من عمق وفهم جيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات، وأطلق القرار الجمهورى على مركز التحكيم مسمى "المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية" ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله.
وأضاف عمران، أن خطوة إنشاء مركز التحكيم تأتى فى إطار تنفيذ المحور السادس من استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والمعنى بتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، وسبقها خطوة إصدار "دليل حماية المتعاملين" والذى يعد رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الخمسة الأساسية - وهى الشفافية والمعاملة العادلة والحد من المخاطر وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة – بكل تفاصيلها لكل نشاط مالى غير مصرفى.
وأوضح عمران، أن مركز التحكيم سوف يدار من خلال مجلس أمناء مكون من 7 أعضاء، منهم 4 من الخبراء والمتخصصين فى مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختص المجلس برسم السياسات العامة ويضع خطة عمل المركز كما يختص باعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه، بالإضافة إلى المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.
ويكون للمركز مدير تنفيذى متفرغ من الخبراء والمتخصصين فى مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويُفضل مَنْ له خبرة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتولى المدير التنفيذى متابعة العمل اليومى للمركز ويشترط أن يكون من الخبراء والمتخصصين فى مجال التحكيم و تسوية المنازعات ويفضل من له خبرة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء.
وكشف عمران، أن المركز يختص بالتحكيم وتسوية المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التى تنشأ فيما بين الشركاء ، أو المساهمين ، أو الأعضاء فى الشركات والجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
وتابع ولا ينعقد الاختصاص للمركز بالتحكيم وتسوية المنازعات إلا إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء للمركز، سواء قبل أو بعد حدوث النزاع، وللمركز فى سبيل قيامه بأعماله استخدام أساليب الوساطة، أو التوفيق، أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية قبل البدء فى إجراءات التحكيم، وذلك بمراعاة الحالات التى يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن تكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره ، وتكون للأحكام الصادرة من مركز التحكيم الحجية المقررة لأحكام المحكميًن وفقاً لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.