الوصية الشفوية للزوجة هذا هو حكمها الشرعي وشرط تنفيذها

كتب :

يسأل بعض المسلمين هل تجوز الوصية الشفوية من الزوج لزوجته ؟ حول هذا السؤال يقول الاستاذ الدكتور على جمعة محمد ، مفتي الديار المصرية السابق، أنه تجوز الوصية للوارث ولغير الوارث، بمن فيهم الزوجة، وهو ما جرى العمل به في الديار المصرية ، وتنفذ الوصية في حدود الثلث دون حاجة إلى إجازة الورثة، وأما فوق الثلث فتحتاج إلى إجازتهم: فإن وافقوا نفذت، وإن رفضوا لم تنفذ، وإن وافق بعض دون بعض نفذت في حق الموافقين فقط دون الممتنعين، وهذا كله إذا كان الموصي كامل الأهلية عالما بما يوصي به سواء للورثة أو لغيرهم، على شرط ألا يؤدي ذلك لظلم يلحق بباقي الورثة.

الوصية الشفوية للزوجة هذا هو حكمها الشرعي وشرط تنفيذها

وحول الوصية الشفوية للزوجة يقول فضيلته أن حكمها متوقف على ثبوتها عند الورثة؛ لأنهم المعنيون بتنفيذها أو عدمه، فإذا صدق الورثة هذا الابن فتصير الوصية واجبة النفاذ في الثلث، ولا تحتاج إلى إذن أحد، وأما ما فوق الثلث فيكون بحسب موافقة الورثة كما سبق تقريره وتفصيله، وأما إن لم يصدقوا الابن حامل الوصية الشفوية فلا يجب تنفيذها؛ لعدم ثبوتها عندهم، ويكون تنفيذها اختياريا لهم في جميعها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً