أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم (٩٥٠) بشأن ضوابط الاستيراد الإداري، وإخلاء الموقع لمشروعات المناطق الحرة العامة الملغاة.
اقرأ أيضا..خطة بنك SAIB لتفعيل بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع عبر ماكينات الصراف الآلي
وينص القرار بالمادة الأولي على أنه في حالة عدم التزام المشروع بما هو مقرر في الفقرتين الأولي والثانية من المادة رقم (٨٥)من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ٧٢لسنة٢٠١٧ من إخلاء الموقع وتسليمه لإدارة المنطقة أو التنازل عنه لصالح مشروع أخر خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول حتي تقوم إدارة المنطقة باتباع الإجراءات وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة البيان.