شاع في تاريخ الفقه الإسلامي مبدأ أخذت به المحاكم الشرعية وهى أن دية المرأة هى نصف دية الرجل، فهل قيمة حياة المرأة أقل من قيمة حياة الرجل ؟ وهل فرق الإسلام بين قيمة حياة الناس على أساس الجنس ؟ يقول المولى سبحانه وتعالي في قضية القتل الخطأ : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ۚ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلىٰ أهله إلا أن يصدقوا ۚ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ۖ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلىٰ أهله وتحرير رقبة مؤمنة ۖ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ۗ وكان الله عليما حكيما؟ فمن أين استقي تاريخ الفقه الإسلامي أن دية المرأة هى نصف دية الرجل ؟
اقرأ أيضا : لا تضربني يا زوجي العزيز .. هذا هو تفسير ضرب الزوجات في القرآنهل دية المرأة نصف دية الرجل وهل الله جعل قيمة حياة المرأة أقل من الرجل
ذهب عدد من الفقهاء المعاصرين إلى ان تاريخ الفقه الإسلامي لم يرد فيه أى دليل على أن هناك نص شرعي من قرآن أو من سنة مطهرة جاء فيه أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وهو ما يؤكده الدكتور محمد عثمان شبير ، استاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر بغزة ، والذي يؤكد : “أنه لا يوجد في القرآن ما يشير إلى ذلك -أي تنصيف الدية- والآية جعلت الدية مطلقة، وليست خاصة برجل أو امرأة. وأضاف أن كلمة (الدية) في الآية غير مقيدة بأي قيد ولا هي تختص بجنس معين من الرجال أو النساء، وذهب فضيلته إلى أن فقهاء المسلمين أخذوا بتنصيف دية المرأة بناء على دلالة أن شهادة الرجل باثنين من النساء وكذلك استنادا لفكرة ان ميراث الرجل هو ضعف ميراث المرأة في بعض الحالات ، لكن فضيلته يذهب إلى أن القول بأخذ آية الدية وحدها وعدم ربطها بآية الشهادة أو الميراث هو القول الصحيح.