يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ۚ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلىٰ أهله إلا أن يصدقوا ۚ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ۖ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلىٰ أهله وتحرير رقبة مؤمنة ۖ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ۗ وكان الله عليما حكيما، نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي , فكان أخا لأبي جهل بن هشام لأمه. وإنه أسلم وهاجر في المهاجرين الأولين قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فطلبه أبو جهل والحارث بن هشام ومعهما رجل من بني عامر بن لؤي , فأتوه بالمدينة , وكان عياش أحب إخوته إلى أمه , فكلموه وقالوا : إن أمك قد حلفت أن لا يظلها بيت حتى تراك وهي مضطجعة في الشمس , فأتها لتنظر إليك ثم ارجع ! وأعطوه موثقا من الله لا يحجزونه حتى يرجع إلى المدينة . فأعطاه بعض أصحابه بعيرا له نجيبا , وقال : إن خفت منهم شيئا فاقعد على النجيب. فلما أخرجوه من المدينة أخذوه فأوثقوه , وجلده العامري , فحلف ليقتلن العامري . فلم يزل محبوسا بمكة حتى خرج يوم الفتح , فاستقبله العامري وقد أسلم ولا يعلم عياش بإسلامه , فضربه فقتله , فأنزل الله : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ .
اقرأ أيضا : هل دية المرأة نصف دية الرجل وهل الله جعل قيمة حياة المرأة أقل من الرجل
من أين جاء الفقهاء بأن قيمة حياة المرأة نصف الرجل ؟
هذه هى آية القتل الخطأ، فمن أين استنبط فقهاء المسلمين أن قتل المرأة بالخطأ هو جرم يساوي نصف جرم قتل الرجل بالخطأ وبالتالي يستحق عنه نصف الدية فقط؟ حول هذه القضية يقول الدكتور ثقيل الشمري رئيس محكمة التمييز في قطر : بعض الناس يقولون بعدم مكافأة الرجل للمرأة في الديات والجروح اعتمادا على “آية البقرة: 178″، وقد قال بهذه الاستنتاجات بعض الفقهاء! والحقيقة أن هذا ليس له سند صحيح. وبالجملة ليس في القرآن آية صريحة تدل على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ولكن يبقى هنالك أدلة أخرى!. وعلق د. ثقيل على ما يقول به البعض من القياس على الشهادة أو القصاص: بأن النفس لا تطمئن إليه، وهو اجتهاد يُحترم أصحابه، لكنه لا يرى فيه حجة شرعية قاطعة.