يقول المولى عز وجل في الآية الكريمة التي تتعلق بالقتل الخطأ : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ۚ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلىٰ أهله إلا أن يصدقوا ۚ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ۖ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلىٰ أهله وتحرير رقبة مؤمنة ۖ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ۗ وكان الله عليما حكيما، وجرت أحكام تاريخ الفقه الإسلامي على أن الدية المالية للمرأة هي نصف الدية المالية للرجل، ولكن عندما يعجز المؤمن عن دفع الدية المالية فإنه يعتق رقبة مؤمنة أو يصوم شهريين متتابعين، ولكن لم تقل كتب الفقه الإسلامي أن من يقتل امرأة بالخطأ وليس في وسعه أن يدفع الدية المالية أنه سوف يعتق نصف رقبة أو يصوم شهر واحد بدلا من شهرين، فلماذا جعل فقهاء المسلمين قيمة روح المرأة نصف قيمة روح الرجل؟
اقرأ أيضا : ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ من أين جاء الفقهاء بأن قيمة حياة المرأة نصف الرجل ؟
هل أجمع جمهور الفقهاء على خطأ في تنصيف دية المرأة اعرف رأي الشيخ محمود شلتوت
رأى الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الراحل، أن إجماع الفقهاء على أن دية المرأة نصف دية الرجل هو خطأ تأتي خطورته من إشهار سيف الإجماع ضد المخالفين لهذا الرأى، وذهب الشيخ شلتوت إلى حكم تنصيف دية المرأة هو أمر يمكن أن نجدد فيه اجتهادا في عصرنا اقتضاه تغير الزمان والمكان ، واستند فضيلته في ذلك إلى أن أن هذا الحكم الذي اشتهر لدى المذاهب المتبوعة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، والذي استمر قرونا معمولا به لا يسنده نص صحيح الثبوت صريح الدلالة من كتاب ولا سنة، كما لا يسنده إجماع ولا قياس، ولا مصلحة معتبرة، ولا قول صحابي ثابت، وإن كان الراجح أن قول الصحابي ليس بحجة في دين الله، لأنه يتوارد عليه الخطأ والصواب، ولا معصوم غير رسول الله