يقول المولى سبحانه وتعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وفي التطبيق العملي لهذه الأية الكريمة فقد درج الفقه الإسلامي على اعتبار أن دية المرأة تساوي نصف دية الرجل، وحجة الفقهاء: أن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل، فيكون نفس الأمر بالقياس في الدية، وما ذهب له الإمام الشافعي في الأم: لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل وذلك خمسون من الإبل، وما قال ابن قدامة في المغني عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، لكن حاتم الأصم، وهو من أعلام الفقه الإسلامي في القرن الثالث الميلادي، وكذلك من قبله أبو بشر إسماعيل المشهور باسم ابن علية، وهو أحد أعلام الفقهاء في القرن الثاني الهجري، ذهبا إلى أن ما جاء في الآية الشريفة : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ، أن هذه الاية دخل فيها حكم الرجل والمرأة، فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتا بالسوية.
اقرأ أيضا : هل قيمة روح المرأة نصف قيمة الرجل هذا هو إجماع الفقهاء فمن يجرؤ على الاجتهاد
كيف فسر علماء من السلف آية الدية ورفضوا الإجماع ؟
أما عن مسألة الاحتجاج بالإجماع في تنصيف دية المرأة لتكون نصف دية الرجل، فيمكن أن نعدد عشرات أو مئات الفقهاء الذين رفضوا مسألة أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، فقد أشار الفقيه جمال الدين المزي، وهو من فقهاء القرن الثامن عشر إلى أن الإجماع لا بد أن يكون له مستند شرعي يعتمد عليه من كتاب بين أو سنة محكمة، أو قياس صحيح. أما ما خلا من ذلك كله، وكان مبنيا على مجرد الرأي فمثله قابل للنزاع والمعارضة، وحيث أشار جمال الدين المزي إلى أن ظاهر القرآن، وصحيح السنة، والقياس السليم، كلها تعارضه كما في قضية دية المرأة