يسأل بعض المسلمين ما هو حكم الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل. حول هذا السؤال ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن مناسك الحج على قسمين: فمنها أمور أجمع عليها المسلمون، لا يجوز الخروج عنها، وفيها مسائل اختلف فيها الأئمة الفقهاء، وهذه المسائل الخلافية ينبغي التخفيف فيها على المسلمين؛ إذ من القواعد المقررة شرعا في التعامل مع المسائل الخلافية أنه "لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه"، وأنه يجوز الأخذ بقول أي من المجتهدين في مسائل الخلاف ما دام ذلك موافقا للمصلحة ومحققا للتيسير والتخفيف، وأن "الخروج من الخلاف مستحب حيث أمكن ذلك ولا معارض"، فإذا تقرر أن حفظ النفس من مقاصد الشرع الكلية المقدمة على غيرها من المقاصد.
هل المبيت في المزدلفة ركن من أركان الحج هذا هو اختلاف الفقهاء حوله وهذا هو رأى الإفتاء؟
وعلى هذا فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الالتزام في الخلافيات بقول بعض المجتهدين -ولو كانوا جمهور الفقهاء- مشروط بأن لا يكون على حساب حفظ النفوس والمهج، وإلا فالأخذ بقول المرخصين والميسرين من الفقهاء يصبح واجبا؛ درءا لما يحدث من حالات الإصابات والوفيات الناتجة عن تزاحم الحجاج في أوقات واحدة على مناسك معينة، وليس من الفقه تطبيق شيء مستحب أو مختلف فيه على حساب أرواح الناس ومهجهم، ، وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن المبيت بالمزدلفة قد اختلف فيه العلماء: فمنهم من ذهب إلى أنه ركن؛ وهو قول الحسن البصري وبعض التابعين وأفراد من الفقهاء. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الوقوف بمزدلفة ليس من أركان الحج؛ فلو تركه صح حجه؛ كما أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن القائلين بأن الحج دونه صحيح تام اختلفوا في وجوبه: فمنهم من ذهب إلى أنه واجب؛ يصح الحج بدونه ويجبر تركه بدم، وهو الأصح عند الشافعية والحنابلة، ويحصل الوقوف بمزدلفة عندهم بلحظة من النصف الثاني من ليلة النحر ولو بالمرور، ووجوب الدم خاص بمن ترك المبيت بلا عذر، أما من تركه لعذر فلا شيء عليه؛ كمن انتهى إلى عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف بعرفة عن المبيت بالمزدلفة، وكالمرأة لو خافت طروء الحيض أو النفاس فبادرت إلى مكة بالطواف، وكمن أفاض من عرفات إلى مكة وطاف للركن ولم يمكنه الدفع إلى المزدلفة بلا مشقة ففاته المبيت.