يسأل بعض المسلمين عن الحكم الشرعي هل يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع للحي أو الميت ؟ وهل يجوز أداء العمرة خلال الحج للحي أو الميت بدون علمه أو بدون إذنه ؟ وحول هذا السؤال ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الغير؛ لأن العمرة كالحج تجوز النيابة فيها؛ لأن كلا من الحج والعمرة عبادة بدنية مالية، وحيث ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الغير بأمره ؛ لأن جوازها بطريق النيابة , والنيابة لا تثبت إلا بالأمر ، فلو أمره أن يعتمر فأحرم بالعمرة واعتمر جاز ؛ لأنه فعل ما أمر به. وذهب المالكية إلى أنه تكره الاستنابة في العمرة وإن وقعت صحت ، وقال الشافعية: تجوز النيابة في أداء العمرة عن الغير إذا كان ميتا أو عاجزا عن أدائها بنفسه, فمن مات وفي ذمته عمرة واجبة مستقرة بأن تمكن بعد استطاعته من فعلها ولم يؤدها حتى مات. وجب أن تؤدى العمرة عنه من تركته, ولو أداها عنه شخص آخر جاز ولو بلا إذن كما أن له أن يقضي دينه بلا إذن.
اقرأ أيضا : استقطاع جزء من ميراث المتوفي للحج عنه اعرف رأى الإفتاء
هل يجوز أداء العمرة عن شخص آخر بدون إذنه وبدون طلب منه اعرف رأى الفقهاء
كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه تجوز النيابة في أداء عمرة التطوع إذا كان عاجزا عن أدائها بنفسه, كما في النيابة عن الميت. وذهب الحنابلة إلى أنه لا تجوز العمرة عن الحي إلا بإذنه ؛ لأنها عبادة تدخلها النيابة, فلم تجز إلا بإذنه, أما الميت فتجوز عنه بغير إذنه ، ومن الأدلة على جواز ذلك ما روى الترمذي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها.