يسأل عدد من المسلمين حول حكم تكرار العمرة أكثر من مرة للمتمتع بعد التحلل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج؟ وحول هذا السؤال ذهبت دار الإفتاء إلى أنه يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة مطلقا، بل الإكثار منها مستحب مطلقا، وهو مذهب السادة الحنفية والسادة الشافعية وجمهور العلماء من السلف والخلف، وممن حكاه عن الجمهور الماوردي والسرخسي والعبدري والنووي، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم، ورواية عن أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو قول مطرف وابن المواز من المالكية، ويدخل في ذلك المتمتع بعد التحلل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج وقبل إحرامه بالحج.
اقرأ أيضا : هل يجوز أداء العمرة عن شخص آخر بدون إذنه وبدون طلب منه اعرف رأى الفقهاء
تكرار العمرة للحاج هذا هو حكمها الشرعي والأيام التي لا تجوز فيها
وذهب فضيلته إلى أنه لا تمنع العمرة إلا في صور محددة ، وهو ما يعني جواز العمرة مطلقا فيما عدا أيام الحج الخمسة: يوم عرفة، والنحر، وأيام التشريق الثلاثة؛ هو المروي عن السيدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، ومقتضاه جواز تكرار اعتمار المتمتع وغيره فيما سوى هذه الأيام، ويجوز ذلك أيضا، لكن مع الكراهة عند السادة المالكية الذين ذهبوا إلى كراهة تكرار العمرة في العام أكثر من مرة، كما أشار فضيلته إلى أن معنى التمتع عند الفقهاء أن يعتمر الرجل الذي ليس من أهل مكة، ويحل من عمرته في أشهر الحج ثم يحج من عامه ولم يرجع إلى أفقه، أو أفق مثل أفقه بين الحج والعمرة، فمن حصل له ذلك فهو متمتع، وعليه شاة.