طلاق الغضبان هل يقع إذا وثق الزوج الطلاق عند المأذون ؟

يسأل بعض المسلمين عن حكم طلاق الغضبان إذا ما وثق الزوج هذا الطلاق عند المأذون ؟ وحول هذا السؤال يقول فضيلة الاستاذ الدكتور على جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، أنه لا يقع إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وكان لا يدري ما يقول ولا ما يقصده، أو كان الغضب أخف من ذلك لكنه يسبب له خللًا واضطرابًا في أقواله وأفعاله، أما إذا كان الغضب لا يحول دون إدراك ما يصدر منه وكان يعي ما يقول فإن الطلاق وتوجه للمأذون لتوثيق الطلاق في هذه الحالة يقع، ومع ذلك لا يجوز إسقاط هذا الطلاق إلا بحكم المحكمة المختصة ما دام قد وثقه لدى المأذون.

اقرأ أيضا : فسخ عقد الزواج للغش أو التدليس ليس من حق الأزواج في مصر وهذا هو السببطلاق الغضبان هل يقع إذا وثق الزوج الطلاق عند المأذون ؟

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق الغاضب إذا كان منه مرحلة متوسطة لا هو كالمجنون، ولكن لا يستطيع أن يضبط أقواله وأفعاله فهذا موضع نظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير؛ بسبب الغضب أو غيره.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً