هذه هى أقل فترة لعدة المطلقة غيابيا وهذا هو الاختلاف بين المذاهب حولها

يسأل بعض المسلمين عن أقل فترة ممكنة لعدة المطلقة غيابيا؟ وحول هذا السؤال تقول دار الإفتاء إنه متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها بعد مضي مدة يحتمل انقضاء العدة فيها، وأقلها ستون يوما من وقت الطلاق، فلا حق للمطلق في أن يراجعها بعد ذلكـ، وذهب الحنفية إلى أن العدة تبدأ في الطلاق عقيب الطلاق, وفي الوفاة عقيب الوفاة , لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة , فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب, فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت مدتها، لكن مع ذلك فإن الطلاق يقع من وقت الإقرار نفيا لتهمة المواضعة, قال البابرتي: لجواز أن يتواضعا على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار المريض لها بالدين ووصيته لها بشيء, ويتواضعا على انقضاء العدة ليتزوج أختها أو أربعا سواها.

اقرأ أيضا : نشوز الزوجة هذا هو معناه الشرعي وأدلته وهذه هى عقوبة الزوجة الناشزهذه هى أقل فترة لعدة المطلقة غيابيا وهذا هو الاختلاف بين المذاهب حولها

كما ذهب المالكية إلى أن العدة تبدأ من وقت العلم بالطلاق, فلو أقر في صحته بطلاق متقدم, وقد مضى مقدار العدة قبل إقراره، استأنفت عدتها من وقت الإقرار, وترثه لأنها في عدتها, ولا يرثها لانقضاء عدتها بإقراره، إلا إذا قامت بينة فتعتد من الوقت الذي ذكرته البينة, وهذا في الطلاق الرجعي, أما البائن فلا يتوارثان, أما عدة الوفاة فتبدأ من وقت الوفاة، وقال الشافعية: تبدأ عدة الوفاة من حين الموت, وتبدأ عدة الأقراء من حين الطلاق, لأن كلا منهما وقت الوجوب, ولو بلغتها وفاة زوجها أو طلاقها بعد مدة العدة كانت منقضية, فلا يلزمها شيء منها, لأن الصغيرة تعتد مع عدم قصدها، أما الحنابلة فقالوا إن من طلقها زوجها أو مات عنها وهو بعيد عنها, فعدتها من يوم الموت أو الطلاق لا من يوم العلم, وهذا هو المشهور عند الحنابلة. وروي عن أحمد أنه إن قامت بذلك بينة فالحكم كذلك, وإن لم تكن هناك بينة فعدتها من يوم يأتيها الخبر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً