هل يمكن أن يكون زواج المحلل جائز شرعا؟ وفي أى حالة يمكن اعتبار زواج المحلل جائز شرعا ؟ وما هي شروط صحة هذا الزواج ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه إذا كان النكاح بشرط تحليل المرأة لزوجها الأول فإنه حرام، ويكون باطلا عند الجمهور، أما إذا كان منويا فيه فقط من غير اشتراط مع توفر أركان النكاح وشروطه الأخرى فهو صحيح كما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وتحل المرأة للأول بوطء الزوج الثاني؛ لأن النية بمجردها في المعاملات غير معتبرة، كما لو نويا التأقيت وسائر المعاني الفاسدة؛ والقاعدة في ذلك: أن كل شرط يبطل العقد بالتصريح به فإن إضماره مكروه ، ولكن هذا الإضمار لا يبطل العقد.
اقرأ ايضا : رجل يجامع زوجة أبيه هذا هو عقابه الشرعي من الحديث النبوي والسيرة المطهرةزواج المحلل حلال في هذه الحالة والزوج المؤقت مأجور بهذا الشرط
وقد استندت دار الإفتاء المصرية في ذلك إلى ما ذهب له الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه "الأم" في الصفحة رقم 86 من الجزء الخامس من الكتاب وهو ما جاء فيه : وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوما أو اثنين أو ثلاثة -كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معا ونية الولي- غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئا؛ لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم، وقد ينوي الشيء ولا يفعله، وينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثا غير النية، كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن نفس الحكم ينطبق إذا تزوجها ونيته ونيتها أو نية أحدهما دون الاخر أن لا يمسكها إلا قدرا يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح، وسواء نوى ذلك الولي معهما أو نوى غيره، أو لم ينوه ولا غيره، والوالي والولي في هذا لا معنى له أن يفسد شيئا ما لم يقع النكاح بشرط يفسده ، كما استندت دار الإفتاء المصرية ، وقد استندت دار الإفتاء المصرية في ذلك إلى ما نقله ابن بطال المالكي في "شرح البخاري" في صفحتي 480 و 481 من المجلد السابع حول جواز ذلك النكاح عن عطاء والحكم وعن القاسم وسالم وعروة والشعبي وربيعة ويحيى بن سعيد: أنه لا بأس أن يتزوجها ليحللها إذا لم يعلم بذلك الزوجان، وهو مأجور بذلك