تسأل بعض النساء عن مدة العدة التي يجب أن تقضيها المرأة إذا طلقت المرأة من زوجها ثم مات عنها زوجها الذي طلقها وهى في عدة الطلاق ؟ وهل يختلف هذا الحكم الشرعي في هذه الحالة إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا ؟ حول هذه الأسئلة قالت دار الإفتاء المصرية إنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم مات وهي في العدة سقطت عنها عدة الطلاق واستأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من وقت الوفاة؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة وذلك مصداقا لقول الله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
.
اقرأ ايضا : خلوة المرأة مع الرجل في مكان العمل.. هذا هو حكمها الشرعي ورأى الإفتاءعدة المرأة المطلقة إذا توفى عنها زوجها في فترة العدة هذا هو رأى الإفتاء
كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ثم مات فإنها تكمل عدة المطلقة، ولا عبرة بموته؛ لأن العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق البائن؛ سواء أكان بينونة صغرى أم كبرى؛ وقد استندت دار الإفتاء في هذا إلى ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في "روضة الطالبين" : [ولو مات الزوج والمرأة في عدة طلاقه، فإن كانت رجعية سقطت عنها عدة الطلاق وانتقلت إلى عدة الوفاة حتى يلزمها الإحداد، ولا تستحق النفقة، وإن كانت بائنا أكملت عدة الطلاق، ولها النفقة إذا كانت حاملا.