بيع الذهب بالتقسيط هذا هو حكمه الشرعي اعرف رأي الإفتاء

الذهب

يسأل بعض المسلمين عن الحكم الشرعي لبيع الذهب بالتقسيط ؟ فهل يمكن شرعا بيع الذهب بالتقسيط ؟ وما هى المحظورات في بيع الذهب ؟ أو المحظورات الشرعية في بيع المعادن النفسية الأخرى مثل الفضة ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور على جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن النهي النبوي الشريف قد ورد عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وهو الحديث الذي رواه رواه البخاري في صحيحه.

بيع الذهب بالتقسيط هذا هو حكمه الشرعي اعرف رأى الإفتاء

وأشار فضيلته إلى أن العلماء اتفقوا على أن المبيعين الربويين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتقابض فيحرم النسيئة -البيع الاجل- نصا في العقد أو فعلا في الواقع، لكن في نفس الوقت فإن فضيلته أكد على أن الذهب والفضة المصوغان قد خرجا بذلك عن كونهما أثمانا -وسيطا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب لهما كونهما ربويين، ويترتب عليها تحريم بيع الجنس منهما بمثله أو بالاخر اجلا، فصارا كأي سلعة من السلع التي تباع وتشترى بالحال والاجل؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وعلى هذا فقد ذهب فضيلته إلى أنه لا مانع شرعا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدا عند البيع.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً