اجتمع ممثلو الطوائف الثلاث بالكنيسة المصرية، للخروج بقانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف الثلاث، وتوالت الاجتماعات وإلى الآن لم يخرج القانون إلى النور.
وقال المهندس نادر صبحى سليمان مؤسس حركة شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس لـ"أهل مصر" إن مشروع لائحة الأحوال الشخصية الجديدة الذي مازال تحت البحث والدراسة بين الطوائف الثلاث حتى الآن يوجد به عوار دستورى ومادة ضد القانون والدستور وتضر بنسيج الوطن الواحد، وبالرغم من أننا نحارب مافيا شهادات تغيير الملة التي تستغل أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية والضحايا إلا أن هذا هو منفذ وحيد في حالة عدم انطباق لائحة الأحوال الشخصية عليهم وإلا فلن يكون أمامهم إلا تغيير الدين كوسيلة للطلاق والخروج من عنق الزجاجة.
وأوضح صبحي، أن الطلاق لتغيير الدين قنبلة موقوتة ومادة مفخخة لشق صف المصريين وزرع الفتن، فمن وضع هذه المادة وكل من وافق عليها لا يريد الخير لمصر كونه بهذه المادة يضرب الاستقرار والمواطنة، والغريب في الأمر أن جميع من يكتبون القوانين لابد وأن يحولوا الأقباط إلى رعايا بقوانين خاصة بأحوالهم وشئونهم الشخصيه وكأن الأقباط شعب وبلد آخر.
وأضاف:" إن كان الأقباط يُطبق عليهم الدستور والقانون فهذا اعتراف وتأكيد من الدولة أنهم مواطنون مصريون، فكيف ولماذا يُطبق عليهم قانون خاص كالرعايا؟ وكيف نغض البصر ونلغي مادة تغيير الملة أو الطائفة رغم أنها قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والتي تنص على "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيها لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقاً لتشريعاتهم – فيما لا يخالف النظام العام" وأيضا المادة ٦ لقانون رقم ٤٦٢ لسنه ١٩٥٥.
وتابع صبحي: مفاد ذلك أنه إذا اتحد الزوجان في الطائفة والملة وأقام أحدهما الدعوى بطلب التطليق، فإنه يتعين تطبيق شريعتهما، فإذا كانت لا تجيز الطلاق تعين الحكم بعدم قبول الدعوى عملا بنص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، أما إذا اختلف الزوجان في الطائفة أو الملة وأقام الزوج الدعوى بطلب إثبات طلاقة لزوجته، فإن أحكام الشريعة الإسلامية تكون هي واجبة التطبيق، ولا يجوز الرجوع لشريعة كل منهما أو بحث دينونتهما بالطلاق من عدمه، ذلك أن نص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وضع القيد بالنسبة للزوجين متحدي الملة والطائفة، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة تعين تطبيق القواعد العامة وهي الشريعة الإسلامية التي تبيح الطلاق حتى ولو كانت شريعة أحدهما أو كلاهما لا تجيزه.
وقال: بالتالي فإن المنع من قبول دعوى الطلاق يقتصر علي حالة واحدة هي أن يكون طرفي الخصومة متحدي الطائفة والملة ولا تجيز شريعتهما الطلاق ( من المذهب الكاثوليكي ).
ثانياً: وجود جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 /1955: استلزم المشرع لتطبيق شريعة غير المسلمين إلى جانب شرط اتحاد الطائفة والملة شرطا آخر هو أن تكون هناك جهة قضائية ملية منظمة للمتنازعين حتى 31 /12 /1955، والمقصود بالجهات الملية هي جهات القضاء الطائفي، وقد تتعدد تلك الجهات، فقد تكون علي درجة واحدة أو علي درجتين، بمعني أنه كان هناك بالنسبة لبعض الطوائف مجلس ابتدائية ومجالس استئنافية.
ثالثاً: عدم تعارض شريعة غير المسلمين مع النظام العام، ومن العسير أن نحدد المقصود بفكرة النظام العام وإن كان يمكن القول بصفة عامة أن القواعد التي تتعلق بالنظام العام هي القواعد التي ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع وتعلو على مصالح الأفراد.
وأكد صبحي أن العوار الدستورى في مشروع لائحة الأحوال الشخصية الجديدة بند خارق للدستور والقانون ونضع هذه القنبلة المُعدة للانفجار فلم يعد للقبطي بعد إلغاء تغيير الطائفة او الملة غير تغيير دينه وهناك من سيفعل ويشهر إسلامه لعدة أيام وبعدها يقوم بتطليق زوجته طلقة بائنة دون رجعة وبعدها مباشرة يرتد عن الإسلام وعلي صعيد آخر ستفعل النساء لتحصل على الخلع لأنه كما جرى العرف لا تجوز ولاية المسيحي على المسلمة وتحصل هي الأخرى على الخلع وترتد وهذا يعد تلاعب بالاديان ونحن نرفض هذا تماما، لذلك تناشد حركة شباب كرستين المسئولين العقلاء لوأد الفتنة في مهدها وإلغاء هذه المادة التي تحض على الفتنة وشق الصف الواحد للمصريين مسيحيين ومسلمين.