قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية 112 لسنة 61 قضائية بمجازاة مدير عام إدارة التحقيقات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعقوبة الإنذار لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات قانونية وإدارية.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن محمد أحمد مصطفى، مدير عام إدارة التحقيقات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي احتفظ بمستتد خط السير المقدم من هناء إبراهيم عبد الله، عضو الإدارة القانونية والمعتمد من أيمن محمد موسى القائم بالعمل بدلًا منه دون وجه حق، وامتنع عن تسليمه إلى الجهات المختصة.
اقرأ أيضا..الداخلية تشن حملات على تجار المخدرات والخارجين عن القانون (فيديو)
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على محاكمة المخالف بِناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4205 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف.
وأكدت مذكرة المستشار القانوني موافقة الوزيرة على إحالة المذكور للمحاكمة وأرفق أصل المذكرة التي عرضت على الوزيرة رقم 155 وأصل ملف التحقيق في الشكوى رقم 1755 لسنة 2018 تفتيش فني.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات