مقترحات بإعفاء شركاء «ختان الإناث» من العقوبة حال إبلاغهم عن الجريمة

قالت داليا عبد الحميد، مسئولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق النساء ومبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هناك مقترحات بإعفاء الأهالى وشركاء الجريمة من العقوبة فى حالة الإبلاغ عن الجريمة، وتوسيع دائرة المسئولية الجنائية لتشمل المنشآت الطبية التى تجرى بها عملية للختان وحذف الإشارة للمادة ٦١ من قانون العقوبات.

وأضافت "عبد المجيد"، خلال مائدة حوار التى عقدتها الاتحاد العام للنساء مصر بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن ختان الإناث خطوات قانونية مرتبكة المادة ٢٧١ لسنة ٢٠٠٧ يحظر فيه الاطباء واعضاء هيئة تمريض بممارسة عملية الختان والمادة ٢٤٢ مكرر تجرم الختان وعقوبة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لاتقل ألف جنيه ولاتزيد عن خمسة آلاف جنيها

وأشارت "عبد المجيد"، إلى أن مقترحات لتفيل تجريم الختان إعفاء الأهالى وشركاء الجريمة من العقاب فى حالات الإبلاغ وجرح أفضى إلى موت وليس قتل خطأ وتوسيع دائرة المسئولية لتمشل المنشآت الطبية التى تجرى فيها عمليات للختان والقائمين على إدارتها وإزالة الإشارة الى المادة ٦١ فى بداية المادة ٢٤٢ مكرر فى قانون العقوبات

وتابعت "عبدالمحيد": "ظاهرة الختان الإناث عدم اقتصار على ال جانب الدينى لهذه الممارسة ويوجد مبرر فى معتقدات شائعة تسعى للسيطرة على جسد المرأة والتحكم ولن تكفى الفتاوى فى تغييرها".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الرئيس السيسي ورئيس دولة الأمارات يشهدان حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية (بث مباشر)