قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية دستورية، القاضي والمتضمن عدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
اقرأ ايضًا..مصرع 3 عناصر إجرامية بالقليوبية في مداهمة وكر لتجارة مخدرات
وكانت الدعوى رقم 21 لسنة 41 منازعة تنفيذ، طالبت بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2696 لسنة 2013 مدني كلي جنوب القاهرة، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 5703، 6481 لسنة 134 ق، والقرار الصادر تأييدا له من محكمة النقض في غرفة مشورة في الطعن رقم 15497 لسنة 87 ق.
وتضمن الحكم الصادر في الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية ببطلان ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة "6" من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
كما تضمن الحكم عدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.