تظهر في بعض العائلات فكرة نذر زواج ولد لبنت عندما يصلون لسن الزواج، وينتشر نذر الزواج في البيئات الريفية والبدوية حيث تعتبر هذه العائلات أن نذر الزواج واجب الالتزام به بزعم انه طالما نذر أحد كبار العائلة مثل هذا الزواج فإنه من الضروري الوفاء به وإلا يكون قد وقع محظور شرعي ، فهل لهذا النذر أصل في الشريعة الإسلامية، وهل يأثم من ينذر زواج ابنه من فتاة أخرى من نفس العائلة أو من عائلة أخرى إن لم يوفي بمثل هذا النذر ؟ وهل من الممكن أن يتراجع صاحب النذر عن مثل هذا النذور ؟ وهل هناك عواقب شرعية في حالة التراجع عن زواج النذر ؟
زواج النذر والوفاء به أو التحلل منه هذا هو حكمه الشرعي ورأى دار الإفتاء فيه
حول هذه التساؤلات ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن النذر إنما يصح فيما يستقل به المكلف، والزواج لا يستقل به؛ لتوقفه على رضى المرأة أو رضى وليها إن كانت مجبرة، وهو في حالة النذر غير قادر على إنشاء النكاح.الزواج، كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى ان الزواج هو شكل من أشكال العقود والعقود لا تثبت في الذمة، وما لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه بالنذر، ولهذا لو نذر التصدق بما لا يصح السلم فيه كشرفات ومنائر مختلفة الأعلى والسفل لم يصح؛ لأن الذمة لا تقبل إلا ما يمكن وصفه وضبطه، والأصحاب قد ذكروا في كتاب الزواج أنه لا يتصور ثبوته في الذمة، ذكروا ذلك فيما إذا قال: أعتقتك على أن تنكحيني فقبلت فإنه لا يلزمها أن تتزوج به؛ لأن النكاح لا يثبت في الذمة، وذهبت دار الإفتاء المصرية أيضا إلى أن الزواج لو لزم بالنذر لزم منه وجوب إلزام الغير بالتكاليف؛ لأن عقد الزواج فيه إلزام المرأة بتكاليف واجبة عليها لحقوق الزوج وحقوق الله تعالى كالعدد واستلحاق الولد والإحصان المفضي للرجم وغير ذلك، ولا يجب على الإنسان السعي في إلزام غيره بالتكاليف؛ فظهر أن الزواج لا يلزم بالنذر سواء نذره في امرأة بعينها أو غير معينة