زواج البدل أو نكاح الشغار.. هذا هو رأى الإفتاء في هذا الشكل من أشكال الزواج؟

ينتشر في بعض البيئات المحلية زواج البدل، وزواج البدل على الرغم من أنه يتم بعقد شرعي وبشهود إلا أنه يتم بدون مهر، وحيث يكتفي ولي كل فتاة بتزويج ابنته أو اخته لرجل آخر مقابل تزويج الأخير له لابنته أو اخته، وهو الزواج المعروف شرعا بزواج الشغار أو نكاح الشغار، وفي مثل هذه الصيغ من الزواج يقوم الرجل بتزويج ابنته أو أو أخته لرجل آخر مقابل تزويج الرجل الثاني له لابنته أو أخته، فهل يجوز زواج البدل أو زواج الشغار حلال شرعا أو حرام من الناحية الفقهية ؟ وما هو وضع زواج البدل ؟ وهل ممن الممكن للفتاة التي يجبرها ولي أمرها سواء كان الأب أو الأخ يمكن أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواج البدل؟ 

اقرأ ايضا .. عمل الزوجة بعد الزواج بدون إذن زوجها هذا هو رأى الإفتاء حوله

زواج البدل أو نكاح الشغار هذا هو رأى الإفتاء في نكاح الشغار ؟

حول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن فساد شرط قيام ولى أمر الفتاة بتزويجها بلا مهر معاوضة في مقابل زواجه من ابنة أو اخت الزوج ، وقالت دار الإفتاء المصرية إن هذا  شرط فاسد؛ لأنه يترتب عليه خلو عقد النكاح مما يصلح مهرا، إذ المسمى ليس بمال، ويجب مهر المثل، واعتبرت دار الإفتاء المصرية أن نكاح الشغار نكاح فاسد وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أمته على أن يزوجه الاخر ابنته أو أخته أو أمته ليكون أحد العقدين عوضا عن الاخر؛ فلأنه سمى ما لا يصلح مهرا، إذ الصداق المسمى بين ولي الفتاة والزوج هنا ليس مال مقوم بل هو يقوم على فكرة تبادل تزويج فتاة أو امرأة مقابل فتاة أو امرأة أخرى .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً