قضت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 116 لسنة 61 قضائية، بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة و3 محامين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
وضم الحكم مجازاة المحامي أحمد عطية حسن، بعقوبة الإنذار وخصم أجر 15 يومًا من راتب عصام شعبان محمد، المحامي وخصم أجر 10 أيام من راتب محمد خيري على، المحامي بالشركة وتوقيع عقوبة اللوم على مدير عام الإدارة القانونية خالد محمد عبد الوهاب.
وأوضحت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة والمنصوص عليها في اللوائح والقوانين.
وجاء باوراق القضية أن المخالف الأول أهمل في أداء عمله بشأن الدعوى رقم 11 لسنة 2017 مستأنف مستعجل، وتراخى في إقامة دعوى قضائية مما ترتب عليه القضاء بعدم قبولها وضياع أموال الشركة وتراخى في إجراء بعض التحقيقات، وزاول أعمال المحاماة الحرة بما يتعارض مع مصالح الشركة على خلاف القانون.
وتبين أن المخالف الثاني تقاعس عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم في بعض الدعاوى مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للشركة، ولم يحرر مذكرة بالرأي في حكم قضائي، وقام بمزاولة أعمال المحاماة الحرة بما يتعارض مع مصالح جهة عمله.
و ذكرت أسباب الحكم أن المخالف الثالث أهمل في متابعة ومباشرة الاستئناف المقام من جهة عمله بالدعوى رقم 745 لسنة 50 قضائية في الاستئناف رقم 32 لسنة 51 قضائية حيث تركها للشطب وتجديدها بعد المواعيد القانونية.
كما كشفت المحكمة أن المخالف الأخير أهمل في أداء عمله بعدم إمساك السجلات، والتقاعس عن تلافي الملاحظات والمآخذ الواردة بتقرير التفتيش الفني، وتقاعس عن إقامة دعوى جديدة بعد رفض الدعوى رقم 1419 لسنة 2017.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.