شراء السلع بالتقسيط من وسيط لا يملك محلا و بضاعة مع زيادة الثمن .. اعرف رأى الإفتاء

كتب :

يلجأ بعض المسلمين إلى شراء سلع بالتقسيط من أشخاص ليس لديهم محل ولا بضاعة ولكن هؤلاء الأشخاص يقومون بتمويل شراء سلعا من محلات أخرى ويتملك المشتري البضاعة نظير زيادة في الثمن على أن يدفع المشتري ثمن البضاعة التي حصل عليها بالتقسيط للشخص الوسيط في الشراء مع زيادة في ثمن السلعة التي تم شرائها نقدا من جانب الوسيط في الشراء. فهل مثل هذه المعاملات جائزة شرعا؟ وهل تعتبر الزيادة التي يدفعها المشتري في هذه الحالة من الربا المحرم ؟ وما هى النصوص الشرعية التي تدل على جواز مثل هذه التعاملات أو عدم جوازها من الناحية الشرعية ؟

اقرأ ايضا ..الحصول على قروض التعليم لدفع مصاريف المدارس والجامعات هذا هو حكمها الشرعي

حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، أنهمن المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين، وفي واقعة السؤال فإن الشخص الوسيط في الشراء يكون بمثابة شريك البائع وتجوز هذه المعاملة شرعا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً