تعرف البنوك شكلا من أشكال المعاملات المالية المستحدثة والتي يتم فيها بيع الكمبيالات والشيكات الآجلة للبنك مقابل ان يقوم البنك بتحصيلها من العملاء على أن يحصل البنك على رسوم أو أتعاب لتحصيل الكمبيالات والشيكات الآجلة للبنك، فهل هذه المعاملة جائزة شرعا؟ وهل هى من الربا المحرم أم من المعاملات المستحدثة بين الناس؟ وما هى الأدلة الشرعية على ذلك ؟ حول هذه الأسئلة
تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن فقهاء المالكية ذهبوا إلى أنه يجوز بيع الدين لغير المدين بشروط تباعد بينه وبين الغرر، وتنفي عنه سائر المحظورات الأخرى.
اقرأ ايضا .. هل يجوز بيع الديون وسدادها مبكر مقابل تخفيض قيمتها ؟ اعرف رأى الإفتاء
وعليه فقد ذهبت دار الإفتاء إلى أن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائز سواء كان ذلك في صورة كمبيالات أو شيكات مؤجلة، وهو ما نختاره؛ لما فيه من تحقيق المصلحة، ونفي الغرر المتوهم فيه بالشروط المذكورة في العقد. وضمان البائع للدين يباعد بينه وبين الغرر في المعاملة التي يرى بعض الفقهاء أنها علة النهي عن بيع الدين، وأما تحصيل مبلغ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائز؛ أخذا بمذهب المالكية؛ حيث يحكمون الشرط والعرف في ذلك .