تظهر بعض الحالات التي يلجأ فيها أفراد الأسرة لاتخاذ إجراءات الحجر على شخص آخر ويصبح الطرف الأول وليا على المحجور عليه. فهل يجوز للولي أن يزوج المحجور عليه؟ وهل يستطيع أن يقرر طلاقه من زوجته ؟ وما هو رأى الفقه في ذلك ؟ وما هى أدلته الشرعية؟ حول هذه الأسئلة أجمع جمهور الفقهاء على أن من أسباب الحجر، الصّغر والجنون والسفه والمرض المتصل بالموت، أنه يكون بمنع التصرف في المال.
اقرأ ايضا .. ميراث المال الحرام هل يجعله حلال للوارث هذا هو الخلاف بين العلماء حوله
وذهب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة ، مفتي الديار المصرية الأسبق، إلى أن التصرفات التي يجوز للولي إيقاعها: تزويج المجنون الذي تحت ولايته؛ لمصلحة إعفافه أو إيوائه وحفظه وصيانته. وقد أشار فضيلته إلى أن الفقهاء اختلفوا: هل للولي أن يطلق زوجة المجنون الذي تحت ولايته عليه؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس له ذلك، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وعلى ذلك: فليس للولي أن يطلِّق زوجة المحجور عليه لجنون، وإن رأى ذلك فله رفع الأمر إلى القاضي للنظر فيه، فالقاضي وحده هو من يملك إيقاع الطلاق في مثل هذه الحالة إذا تَحَقَّق عنده ما يوجب الطلاق شرعا.