حكم حصول البنك أو الراهن على منافع الأصول المرهونة.. الإفتاء تجيب

يلجأ بعض الناس للبنوك للحصول على قروض بضمان رهن عقاري مثلا أو رهن حصص في شركات أو أسهم، كما قد يلجأ بعض الناس لأشخاص آخرين للحصول على قروض بضمان عقارات أو أصول، فهل يجوز للبنك الدائن في هذه الحالة أن يستفيد من الأسول المرهونة؟ وهل إذا استفاد البنك أو الشخص الراهن من الأصل العقاري المرهون يدخل ذلك في إطار الربا الذي يحرمه الدين؟ وما هى الأدلة الشرعية على ذلك؟.

حول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه لا يجوز للمرتهن أن يشترط لنفسه الانتفاع بالمرهون في مقابلة الأجل، ويضمن ما انتفع به ويحتسب ذلك من الدين الذي له إن هو فعل ذلك، حتى لو كان المتعارف عليه أنه لو لم ينتفع بالمرهون لما صبر على دينه فلا يجوز أيضا؛ لأن المعروف كالمشروط.

أما إذا لم يكن الانتفاع مشروطا ولا متعارفا عليه فيحل للمرتهن في هذه الحالة الانتفاع بالمرهون بإذن الراهن، واستندت دار الإفتاء المصرية إلى حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم: كل قرض جر منفعة، فهو ربا، وعلى هذا فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه لا يحل للراهن أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى المنفعة فضلًا فيكون ربا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً