تفضل الكثير من النساء الكشف لدى طبيب نساء رجل بالرغم من وجود طبييات مسلمات في هذا التخصص الطبي. فهل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عند طبيب نساء رجل مع وجود طبيبة نساء امرأة ؟ وما هى الضوابط الشرعية لذلك؟ وهل هناك أدلة شرعية يمكن الأخذ بها في هذا الخصوص ؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، إن المنصوص عليه شرعا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها، وعدا قدميها عند بعض أهل العلم، وأنه يحرم على الأجنبي عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند الضرورة، كالطبيب والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة.
اقرأ ايضا .. صور النساء بدون حجاب في المناسبات ومواقع الانترنت حكمها الشرعي ورأى الدين فيها
وأضاف فضيلته إنه إذا كان المريض امرأة فالأصل أن تكون الطبيبة امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن فإذا لم يكن بد من نظر الطبيب الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، وأضاف فضيلته أن
الضرورة هنا لا تقتصر على تحقق الهلاك فحسب، بل تتعدَّى ذلك إلى الخشية من مقاربته أيضًا كأن يُخشَى على المريض من العجز أو تفاقم المرض أو الخطأ في العلاج؛ لأن طبيعة مجال الطب في تعلقه بالمهجة -التي جعل الشرع الحفاظ عليها مقصدًا من المقاصد الكلية الخمس- تقتضي جعل مبناه على كثرة التحوط والمبالغة في الحذر؛ حيث إن المشقة تجلب التيسير، ولذلك نص الفقهاء الشافعية وغيرهم على تقديم الطبيب الأمهر مطلقًا ولو من غير الجنس والدين على غيره.