نظر دعوى عدم دستورية "عقوبة الإهمال" في حوادث الطرق لـ7 مارس المقبل

المحكمة الدستورية العليا
كتب :

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم الأحد، تحديد جلسة 7 مارس المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 244 من قانون العقوبات المتعلقة بالعقوبات القانونية على المتهمين في الإهمال أو التقصير ومنها حوادث الطرق.

وحملت الدعوى رقم 191 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 244 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضا.. "اعترف على نفسه".. بلاغ يتهم الهارب محمد على ووالده بخطف وترويع مواطنين

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة ليفربول أمام ساوثاهمبتون في الدوري الإنجليزي