يسأل بعض المسلمين عن مشروعية قيام الأب او الام بوهب ممتلكاتهم لبعض الأبناء دون الآخر. وهى الظاهرة التي تتكرر في بعض الحالات التي يقوم فيها بعض الأباء بوهب كل ما يملك للبنات دون الذكور في بعض البيئات المحلية خوفا على البنات، أو أحيانا يحدث العكس فيهب الأب أو الام كل ما يملك للأولاد الذكور دون البنات بحجة المحافظة على ممتلكات العائلة. فهل يجوز أن يقدم الأب أو الأم على مثل هذا الإجراء ؟ حول هذا السؤال تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إنه يجوز للإنسان أن يتصرَّف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتَّى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه مُحقِقًا للمصلحة، فإذا فعل ذلك ثم مات فإنَّ هذه التصرفات -سواء أكانت هبات أم تنازلات أم بيوعًا أم غير ذلك- هي عقود شرعية صحيحة نافذة يُعمل بها، ولا تدخل الأشياء التي تَصَرَّف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت.
اقرأ ايضا .. إخفاء الزوجة طلاقها عن أهلها وإخفاء الزوج طلاق زوجته عنها هذا هو حكم الشرع
لكن مع ذلك فقد اشترطت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية ألا ينطوي هذا على ظلم لباقي الورثة أو حرمانهم من الميراث، وذلك استشهادا بقول النبى صلى الله عليه وسلم : عن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ: أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ( إني نَحَلْتُ (أعطيت) ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَكُلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟، فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأرجعه )، وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( أفعلت هذا بولدك كلهم؟، قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة )، وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا بشير ألك ولد سوى هذا؟، قال: نعم، قال: أَكُلَّهم وهَبْتَ له مثل هذا؟، قال: لا، قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور )، وفي رواية: ( لا تشهدني على جور ) البخاري ومسلم وغيرهما .