قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، باعتبار الخصومة منتهية، فى 6 دعاوى، أقيمت طعنا على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4، والفقرة الثالثة من المادة 7، من قانون الحجز الإداري.
وأقيمت الدعاوى الأرقام 10 و11 و12 و13 لسنة 30 دستورية و15 و64 لسنة 33 دستورية.
وتنص المادة 4 من قانون الحجز الإدارى على أن "يعلن مندوب الحاجز إلى المدين ومن يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذار بالحجز ويشرع فورا فى توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين، ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا".
أقرأ أيضا: حريق بـ"جراج" في المعادى يلتهم "أتوبيس" و5 سيارات
وتنص المادة 7 من ذات القانون على أن "يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه، والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر، وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الإعلان، واذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة الى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان".