قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من الدستورية فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
ويشمل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" صحة دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
أقرأ أيضا: اليوم...محاكمة 35 متهما بـ"شغب جزيرة الوراق"
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 26 لسنة 40 دستورية وقيدت بتاريخ 26 يونيو 2018 من شركة فورشن مراتيم فور فاست فرز إحدى الشركات المتخصصة فى النقل البحرى ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العامة ومدير عام مأمورية ضرائب مبيعات سيدى جابر بالإسكندرية ومدير عام مأمورية ضرائب مبيعات جمرك السويس، للمطالبة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 26 مارس 2017، فى الدعوى رقم 847 لسنة 68 قضائية إدارى الإسكندرية والمطعون عليه بالطعن رقم 72378 لسنة 63 ق إدارية على شق مستعجل، والقاضى بأحقية ضرائب على الشركة قيمتها 994 ألفا و506 جنيهات.