زواج الرجل من أم زوجة أبيه.. حكمه الشرعي ورأى دار الإفتاء حوله؟

زواج الرجل من أم زوجة أبيه
زواج الرجل من أم زوجة أبيه

يقع كثير من المسلمين في حرج في بعض حالات الزواج ومنها الحالات التي يظهر فيها أن رجل يريد الزواج من أم زوجة أبيه، وقد تحدث هذه المفارقات في بعض البيئات المحلية وفي الريف وبعض جهات الحضر المتطرفة خارج المدن؟ فهل يجوز للرجل أن زواج الرجل من أم زوجة أبيه ؟ وهل هناك محاذير شرعية في مثل هذا الزواج ؟ وما هو حكم الشرع في مثل هذا الزواج ؟ حول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن زواج والد الرجل بنت المرأة التي يريد الزواج بها لا يحرمها عليه؛ فقد نص الفقهاء على أن للرجل أن يتزوج أم زوجة أبيه، فيَحِلُّ له التزوج بها ما لم يكن هناك شيء آخر يمنع هذا الزواج. فلا يحرم على الرجل الزواج من أم زوجة أبيه .

اقرأ ايضا .. زواج الرجل من مطلقة أو أرملة العم أو الخال.. هذا هو الحكم الشرعي ورأى الإفتاء

واستشهدت دار الإفتاء في هذا بما جاء في القرآن الكريم من النص الذي ورد في زوجة الأب خاصة، وذلك مصداقا لقول الله تعالى تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً. ولأن أم زوجة الأب ليست من ضمن النساء المحرمات بالكتاب والسنة. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تحرم بنت زوج الأم، أو البنت، ولا أمه ولا أم زوجة الأب، أو الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً