شروط إخراج الزكاة عن أموال اليتامي القصر تحت ولاية المجلس الحسبي

شروط إخراج الزكاة عن أموال اليتامي القصر تحت ولاية المجلس ال

يسأل كثير من المسلمين عن حكم إخراج الزكاة من مال الصبي القاصر. فهل مال الصبي القاصر الذي يكون تحت وصاية المجلس الحسبي يخرج عنه الزكاة؟ وهل هناك شروط لإخراج الزكاة من أموال الصبي القاصر؟ وما هى هذه الشروط ؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، إن جمهور العلماء يرون أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر؛ لأن عموم النصوص من الايات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب الزكاة في المال لا تفرق بين الصغير والكبير، ولأن الزكاة حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصغر، وهذا ما عليه الفتوى. ويشترط لوجوب الزكاة في المال أن يكون فائضا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية وأن يبلغ هذا المال النصاب ويحول عليه الحول القمري، ويخرج عليه ربع العشر، ويخرجها عنه وليه

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن شرط إخراج الزكاة عن كل يتيم أن يبلغ نصيب كل واحد من الأيتام النصاب الشرعي الواجب معه إخراج الزكاة وهو ما تساوي قيمته 85 جراما من الذهب وحال على هذا النصاب الحول- فقد وجبت فيه الزكاة، والذي يخرج زكاة هؤلاء الأيتام هو وليهم أو وصيهم، ولا يجوز إخراجها إلا بنية لأنها شرط من شروط الزكاة عند عامة الفقهاء، فينوي أن هذه زكاة مال من يخرج عنه. وبناء عليه، فإذا كان هذا المجلس الذي يتصرف في مال الأيتام هو الولي أو الوصي عليهم، فيجب عليه أن يتقي الله ويخرج زكاة أموالهم إذا بلغ نصابا لكل واحد، وحال عليه الحول، فإن لم يفعل فهو المسؤول أمام الله، ولا شيء على الأم إن لم تستطع أن تخرج الزكاة من أموال أولادها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً