يحاول بعض الرجال التنصل من دفع نفقة الحضانة أو نفقة المتعة لمطلقته بزعم أن مطلقته قد تزوجت من رجل آخر، ويزعم بعض الرجال أن زواج المرأة من زوج جديد يسقط حقها في نفقة المتعة، فهل يسقط حق المطلقة في نفقة الحضانة إذا تزوجت من رجل آخر؟ وهل تسقط نفقة المتعة لأمرأة تزوجت من رجل آخر ؟ وهل تستحق المطلقة أكثر من مرة نفقة المتعة عن كل مرة تزوجت فيها؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إنه ليس هناك في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ما يمنع الزوجة من أخذ أجرة حضانة من زوج سابق والجمع بينها وبين نفقة زوجية من زوج قائم.
كما ذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أنه لا مانع من أن تأخذ المرأة أكثر من متعة من أكثر من مطلق سابق مع كونها تأخذ نفقتها الزوجية من الزوج القائم؛ حيث إنه من المعلوم أن اختلاف الجهات وانفكاكها يمنع التعارض والتناقض؛ فنفقة الزوجية سببها الاحتباس؛ عملا بالأصل العام: "أن كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله"، بينما نفقة الحضانة سببها القيام على المحضون ورعايته؛ لأن أجر الحضانة به شبه بالنفقة من ناحية؛ لأنها جزء من نفقة الصغير، وهي تجب في مال الصغير إن كان له مال، أو في مال من تجب عليه نفقته إن لم يكن له مال، وبه شبه بالأجرة من ناحية أخرى؛ لأنها تعطى للحاضنة نظير عمل تقوم به، فهي تقوم بحفظ المحضون وتربيته وتحبس نفسها من أجل الحضانة.