تعرف على العقوبة المنتظرة للمتحرشين بفتاة المنصورة

صورة أرشيفية
كتب :

شهد شارع المشاية، بمدينة المنصورة، التابعة لمحافظة الدقهلية، تحرش مجموعة من الشباب بفتاة تسير فى منطقة المشاية، حيث تجمعوا حولها فى محاولة منهم لإيذائها جسديًا.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الشباب بالتعدى على فتاة، والتحرش بها جماعيًا، الأمر الذى دفع كثير من المارة للتدخل من أجل إنقاذ الفتاة.

اقرأ أيضا..تحرش جماعي بفتاة في المنصورة.. أول إجراء أمني من وزارة الداخلية (فيديو)

أما عن العقوبة المنتظرة للمتهمين فيقول المحامى علاء السيد، إن قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) ينص على أنه "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

وأضاف السيد وتنص المادة 306 مكرر (ب): "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
أسعار الدولار اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024.. اعرف بكام؟