قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، في الدعوى رقم 38 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، ونصت عليه بأن: "ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض "الدائرة الجنائية"، وعبارة "في جلسة سرية" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من هذا النص، وسقوط عبارة "بعد سماع أقوال النيابة" الواردة في الفقرة الأخيرة من نص المادة المشار إليه.
وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى، رئيس المكتب الفنى للمحكمة، إنها استندت في ذلك إلى أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية، وأن التقاضى حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها.
وأضاف أن نقابة الصحفيين تعتبر من أشخاص القانون العام، وهى مرفق عام مهنى، وقد منحها قانون إنشائها قدرًا من السلطة العامة في مجال مباشرتها لأعمالها، ولذلك فإن الطعن في تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، والتى تتصل في حقيقتها ببنيان النقابة، والأجهزة القائمة على تسيير شئونها، وكذا الطعون في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، تُعد جميعها بهذا الوصف منازعات إدارية بطبيعتها، ومن ثم، ينعقد الاختصاص بنظرها حصرًا لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إدارى، إعمالًا لنص المادة (190) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
اقرأ أيضا.. بدء التحقيق مع رئيس مصلحة الضرائب المرتشي
وأضاف أن المادة (187) من الدستور تنص على أن "جلسـات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية"، بما لازمه أن الأصل في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة يكون في جلسة علنية".
وأن النيابة العامـة طبقًا لنص المادة (189) من الدستور تُعد جزءا لا يتجزأ من القضاء العادى، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (62) من قانون إنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنه من منح الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في نظر الطعون المشار إليها في حدود النطاق المار ذكره، الأمر الذى يستتبع سقوط عبارة "بعد سماع أقوال النيابة" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من النص المحال، لارتباطهــا بالنص المقضـى بعدم دستوريته، ارتباطًا لا يقبـل الفصل أو التجزئة