جاء في الحديث النبوي الشريف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ( أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس ، فدخل أبو بكر الصديق - وهي تحته يومئذ - فرآهم ، فكره ذلك ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : لم أر إلا خيرا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد برأها من ذلك . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان) فهل هذا الحديث دليل شرعي على أن وجود المرأة مع أكثر من رجل لا يندرج تحت باب الخلوة غير الشرعية ؟ وهل وجود رجل مع عدة نساء أو وجود امرأة مع عدة رجال هى من باب الخلوة غير الشرعية المحرمة ؟ وما هى ضوابط الاختلاط بين الرجال وبين النساء ؟
اقرأ ايضا .. هل عدم وجود أربعة شهود يسقط جريمة الزنا ولماذا اشترط الله 4 شهود في الملاعنة ؟
حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن هذا الحديث يدل على جواز خلوة الرجل بالمرأة إذا كان معهما رجل اخر وكانا صالحين؛ لانتفاء الخلوة المحرمة حينئذ، ويدل أيضا على جواز الاختلاط المراعى فيه الضوابط السالف بيانها. وأشارت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن خلو الرجال بامرأة أجنبية عنهم، وخلوّ النساء مع رجل أجنبي عنهن؛ فليس ذلك بخلوة أصلًا، لكن إذا كان هؤلاء الرجال ليسوا محل ثقة فلا يجوز الاختلاط بهم، والعكس كذلك.كما أشارت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن الاختلاط بين الرجال والنساء له ضوابط؛ إذا روعيت كان جائزا شرعا، فأول هذه الضوابط: عدم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه وحدهما في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما. وثانيها: احتشام المرأة وسترها عورتها، وعورتها جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وأجاز السادة الحنفية كشف القدمين. وثالثها: غض البصر عن إمعان النظر بشهوة؛ سواء من قبل الرجل أو المرأة.