ننشر نص قانون بناء الكنائس عقب موافقة الحكومة عليه

قانون بناء الكنائس
كتب :

أزمات متتالية تعرض لها الأقباط في مصر خلال الآونة الأخيرة، كان يشار دائما إلى أن إصدار قانون الكنائس سيكون الحل لها، ويمنع تكرارها، وبعد مشاورات طويلة حول نص القانون بين الحكومة المصرية وممثلي الكنائس الثلاثة في مصر «الأرثوذكس- الكاثوليك- الإنجيليين»، توافقوا أخيرا على نص مقترح للقانون سيتم عرضه على مجلس النواب خلال أيام لمناقشته وإقراره.

وجاء نص القانون كالتالي:

تنظيم بناء وترميم الكنائس بعد موافقة ممثلى الكنائس المصرية الثلاث عليه وتوقيعهم على النسخة الأخيرة من مسودة القانون بعد تبادل 13 مسودة مع وزارة الشؤون البرلمانية والنيابية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب عن طريق رئاسة الوزراء وذلك لتطبيق مواد دستور 2014 حيث نصت المادة 235 في باب الأحكام العامة والانتقالية من دستور 2014 «يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

وتتضمن المسودة النهائية ثمان مواد للقانون تبدا بالتعريفات للكنيسة والهيكل والطائفة والمحافظ وتتضمن المادة الثانية من القانون ان يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.

ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

واشترطت المادة الثالثة من القانون أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلي الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.

كما أكد القانون في مادته الرابعة أنه يجوز للممثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون. وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

واشترط القانون أن يقوم المحافظ في النظر في طلب البناء أو الهدم والتجديد والرد خلال مدة أربعة شهور

ونص القانون على ان يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين (3) و(4) من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.

وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

ونصت المادة السابعة من القانون أن يكون القيام بأي من الأعمال الصادر بشأنها الشهادة المشار إليها في المادتين (3) و(4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

وأكدت المادة الثامنة على أنه يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بكشوف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى: مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون رقم ( ) لسنة 2016

في شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور

وعلي القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلي قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلي قانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلي القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛

وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛

وبعد اخذ رأي المجلس الخاص مجلس الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة.

قـــــــــــرر

مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولي)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان.

على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.

( المادة الثانية )

لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

ويسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

رئيس مجلس الوزراء

(المهندس شريف اسماعيل)

قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس

تعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

1- الكنيسة:

مبني مستقل محاط بسور، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، ويجوز أن ويشمل على ما يلي:

أ- هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.

ب- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.

ج- قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي

د- المنارة: جزء مرتفع من مبني الكنسية على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الإشكال، يكون متصلا بمبني الكنيسة أو منفصلا عنها وفقا للتقاليد الدينية أو التصميم الهندسي.

2- ملحق الكنسية:

مبني للكنيسة داخل نطاق سورها، ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وادارتها.

3- بيت الخلوة:

مبنى للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكم للممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.

4- مكان صناعة القربان:

مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفي لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

5- الرئيس الديني المختص:

الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية

6- المحافظ المختص:

المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.

7- الطائفة:

الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية

8- الممثل القانوني للطائفة:

شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.

9- الأعمال المطلوب الترخيص بها:

بناء أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل، أو تدعيم، أو ترميم، أو هدم، أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة.

مساحة الكنيسة وملحق الكنيسة

مادة (2)

يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني

ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة

شهادة المحافظ المختص

مادة (3)

يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلي الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.

الهدم وإعادة البناء

مادة (4)

يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون. وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

مدة فحص الطلب

مادة (5)

يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين (3) و(4) من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.

وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

الترخيص بأعمال البناء الخاصة بالكنيسة

مادة (6)

يكون القيام بأي من الأعمال الصادر بشأنها الشهادة المشار إليها في المادتين (3) و(4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

عدم جواز تغيير الغرض من إقامة الكنيسة

مادة (7)

لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك

توفيق وضع الكنائس المقامة بدون ترخيص

مادة (8)

يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الانشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، عاى أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بكشوف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار اليها أو ملحقاتها لأي سبب.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً