يتجه كثير من الناس لبيع الذهب في هذه الظروف خاصة مع ارتفاع ثمنه خلال الفترة الأخيرة، ويلجأ بعض المسلمين لاستبدال قطع من الذهب بقطع أقل في الوزن مع تصريف باقي الذهب للحصول على السيولة المالية. وتزعم بعض الفتاوي المتطرفة أن مثل هذا العمل يدخل في باب ربا الفضل، وهو الربا الذي نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم المتمثل في استبدال الذهب ودفع فارق مالي بين الذهب القديم بالذهب الجديد. وذلك مصداقا للحديث المروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تبيعوا الذهبَ بالذهب إلا مِثلاً بِمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها على بَعْضٍ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلاَّ مِثلاً بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها غائبًا بِنَاجِزٍ”. وهو الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه . فما هو حكم بيع الذهب واستبدال بعضه بذهب أقل ثمنا والحصول على الفارق؟ وهل يدخل هذا في باب ربا الفضل ؟ وما هو رأى دار الإفتاء المصرية في هذا؟ حول هذه الأسئلة يقول : الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إن قد ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب إلا مع التماثل في العوضين -أي: المبيع والثمن اجتنابا لربا الفضل-؛ وتقابضهما في مجلس البيع -اجتنابا لربا النسيئة-؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.
وأشار فضيلته إلى أن الحكمة من النهى عن بيع الذهب بالذهب في الحديث النبوي الشريف هو أن الذهب كان يستخدم في الزمن القديم بدلا من النقود، لكن الذهب الان يتم صنعه على شكل مصوغات ذهبية، لذلك فقد أكد فضيلته أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب القديم بالجديد، وكذلك مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه؛ حيث إن الذهب المُصاغ قد خرج عن كونه ثمنًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه في ذلك شأن سائر السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.