أجابة دار الإفتاء المصرية علي سؤال وارد إليها ما حكم بيع الرجل لذهب زوجته دون رضاها؟ فأجابت إن بيع الرجل ذهب زوجته بغير رضائها يعد أكلا لأموال الناس بالباطل، مبينة أن الله – سبحانه وتعالى- حرم ذلك، وأمر بأداء صداق الزوجة ونهى عن أخـذ شيء منه بغير طيب نفس،واستشهدت الإفتاء فى إجابتها عن السؤال: بقوله – تعالى- «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا»، (سورة النساء: الآية 4).
واستدلت أيضًا فى بيانها حكم بيع ذهب الزوجة بغير رضائها، بقوله تعالى: «وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا»، سورة النساء: الآيات 20-21).
واختتمت أنه بناءً على الوارد فى واقعة السؤال؛ فيجب على الزوج رد الذهب إلى الزوجة، كما أن على الزوج أن يوفر لها المسكن المستقل الذي لا يشاركها فيه غيرها؛ لأن هذا من حقوقها الشرعية.