اعلان

من سنة إلى خمس سنوات.. النيابة توضح عقوبة الغش في المستلزمات الطبية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

قال النائب العام المستشار حماده الصاوي، في بيان له اليوم الجمعه، إن كل من يرتكب جريمة الغش أو الشروع فيه لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أنه في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس "كورونا" المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع؛ فقد تبيَّن من متابعة المكتب الفني للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال - المُقرر غلقها - في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً