اعلان

"الرقابة المالية" تستكمل الإطار التنفيذي لتأسيس وترخيص مزاولة "التمويل الاستهلاكي"

الرقابة المالية
الرقابة المالية
كتب : مني صلاح

طالب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التمويل الاستهلاكي والمرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط، بإبرام عقد بينهم وبين العملاء، كما ورد في القرار التنفيذي رقم "457 لسنة 2020"، الذي نص على تحديد للسلع أو الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت ابرام التعاقد.

شدد "عمران"، على ضرورة أن يتضمن العقد مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتا او متغيرا.

ولفت إلى ما يتضمنه العقد من حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى ضرورة أن يظهر في العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها للرقابة المالية وإشرافها للتيسير على العملاء لمعرفة الجهة التي يمكن الرجوع اليها في حالة وجود شكوى.

وقال "عمران"، إن قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى قد راع في صدوره توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي، حيث سمح لشركات التمويل الإستهلاكي، المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي، بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، وطالبها بإبرام عقد بينها وبين عملائها يتضمن بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه، إلى جانب تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده، وسعر العائد وما إذا كان ثابتاً أو متغيرا.

وأضاف رئيس الهيئة، أن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير، عبر آلية "الفيديو كونفرس"، قد استكملت إطار التأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الإستهلاكى ومتطلباته، والتي سيتم تطبيقها للبت في 3 طلبات قدمت للهيئة لممارسة نشاط التمويل الإستهلاكى، من بينهم شركة ترغب في اصدار بطاقات مدفوعات تجارية بغرض منح التمويل.

كشف رئيس الهيئة، عن موافقة مجلس الإدارة على إصدار حزمة من 4 قرارات لإستكمال الإطار التنظيمى والإجرائي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، جاء أولها القرار رقم (60) لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الإستهلاكى، وطالبت شركات ومقدمي التمويل بإعداد قوائمهم المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، على ان تكون تلك القوائم المالية مستقلة في حالة الترخيص لشركة التمويل الإستهلاكى بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وإمساك حسابات مستقلة لنشاط التمويل الإستهلاكى لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي. كما ألزم القرار مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

وأضاف عمران أن قرار المجلس قد حدد الحد الأدنى من البيانات الواجب أن تلتزم بها شركة التمويل الإستهلاكى في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، من حيث بيان أنواع السلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات، وحجم التمويل المتعثر ونسبته لإجمالي نشاط الشركة، ومتوسط العوائد المدينه التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل، وبيان أسس حساب المخصصات التي تكونها الشركة عن التمويل المشكوك في تحصيله.

واستطرد، أن القرار نظم توقيت تقديم القوائم المالية السنوية للشركة، مرفقا بها تقرير مجلس الأدارة وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة تلك القوائم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وبما لا يقل عن 21 يوم قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة. كما الزم بتقديم القوائم المالية الربع سنوية الى الهيئة خلال 45 يوما من نهاية كل ربع.

وأوضح رئيس الهيئة، أن حزمة القرارات الصادرة تضمنت قرار المجلس رقم 61 لسنة 2020، الذي نص على إلتزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الإستهلاكى بالقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات كأحد متطلبات استمرار الترخيص لمزاولة النشاط، والتي استهلها بتحديد النظام الأساسي للشركة لعدد أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون أغلبهم من غير التنفيذيين، من بينهم 2 مستقلين على الأقل، بالإضافة إلى ضمان أن يشمل تشكيل المجلس عنصر نسائي على الأقل، فضلا عن الالتزام باستخدام أسلوب التصويت التراكمى عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وألا تزيد عدد مرات عضوية مجلس الإدارة للعضو المستقل عن دورتين متتاليتين.

ولفت رئيس الهيئة إلى إلزام مجلس إدارة شركة التمويل الإستهلاكى بتشكيل عدد من اللجان من بين أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين بهدف مساعدته في أداء مهامه بشكل فعال وبما يتناسب مع نشاط الشركة واحتياجاتها، بدءا من تشكيل لجنة المراجعة للتأكد من التزام الشركة بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، ولجنة المخاطر والمختصة بوضع أطر تنظيمية وإجراءات وقواعد التعامل مع مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التي تؤثر على استدامة الشركة، وغيرها من المخاطر غير الاستراتيجية التي يتعامل معها مجلس الإدارة، وإلتزام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بمتطلبات عدم تعارض المصالح وابرام عقود المعاوضة، والإفصاح للهيئة والمساهمين عن اية احداث جوهرية تتعرض لها الشركة داخل الشركة وتقييمها للتحقق من فعاليتها، وان يكون للشركة نظام للرقابة الداخلية، وادارة للمراجعة الداخلية، ومراقب حسابات مستقل او اكثر من المقيدين في سجلات الهيئة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً