قال الخبير القانوني أيمن محفوظ، المحامي بالنقض في تصريح لـ " أهل مصر"، إن قرار رئيس الوزراء كان صريحًا وواضحًا باتخاذ إجراءات حظر التجوال، وغلق كافة السناتر التعليمية ومخالفة تلك القرارات هو مخالفة تستوجب عقاب المخالف.
وأضاف محفوظ، أنه طبقًا لنص المادة 16 من القانون 162 لسنة 1958، فإن العقوبة تبدأ من الغرامة 4 آلاف جنيه، وتصل للسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن خمسة عشر سنة.
وتابع المحامي، ويعد فتح هذه المؤسسات التعليمية لا يضر بالمدرس أو طلابه فقط، وأنما قد يضر بالجميع ويعمل على نشر الوباء بين الناس، وتكون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وكذلك إصدار قرار بغلق المؤسسة المخالفة لمدة طويلة، وتشميعها وقد تصل لإلغاء ترخيص المكان لعدم استخدامها مرة أخرى، وإذا تم فك التشميع ستكون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت اليوم الأربعاء، من ضبط مدرس ثانوي مقيم ببندر بلبيس لقيامه بإدارة "مقهى إنترنت" واستقبال عدد من الأطفال وغلق باب المحل عليهم من الخارج، مخالفاً قرارات الغلق الصادرة في هذا الشأن، وتم ضبط " 17 جهاز حاسب آلي، و13 شاشة كمبيوتر"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
وتوجيه الحملات على كافة المنشآت، وأماكن الأنشطة التعليمية والمقاهي، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات.