اعلان

خبير قانوني يوضح عقوبة إهانة أعضاء مجلس النواب

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

قال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن جرائم الانتخابات تتعدد طبقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وتعديلاته وقد تتداخل تلك الجرائم مع جرائم اخري مثل البلطجه او التظاهر والعنف المعاقب عليهم بعقوبات منصوص عليها في عده مواد قانونيه.

وتابع محفوظ: "ولكن وضعت عقوبه الحبس لمده تصل الي سنتين والغرامه لكل استخدم أي من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب على إبداء الرأي على وجه معين، وتعليق لافتات مسيئه لاحد المرشحين لصالح مرشح اخر بغرض نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب".

وأضاف محفوظ، أن هولاء ما ينعتون بسماسره الانتخابات وهم من اهم اسباب عدم نجاح العمليه السياسيه علي الوجه الذي يرتضيه المواطن وعلي كافة سلطات الدوله مجابهه هذا الورم السرطاني الذي يحاول طعن الحياه السياسيه في مقتل.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مجموعة من الأشخاص، قاموا بتعليق لافتات بشكل غير شرعي مسيئة لبعض أعضاء مجلس النواب لصالح منافسين لهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
قرار عاجل من الحكومة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط