تعرف على حالات رد الجنسية المصرية بعد سحبها

جواز سفر مصري
جواز سفر مصري
كتب : ندى صدقي

أقر قانون الجنسية المصرية بعض الضوابط الخاصة برد الجنسية المصرية مرة أخرى وذلك في حال سحبها من المواطنين، ونص القانون على إنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية لمن سحبت منه وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ سحب الجنسية، وكذلك يمكن الرد قبل هذه المدة فقط بقرار من رئيس الجمهورية ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية إلغاء قرار السحب إذا كان قد بنى على غش أو خطأ ، وكذلك يجوز بقرار من وزير الدخلية برد الجنسية لمن فقدها بإكتسابه جنسية اجنبية أخرى بعد الإذن له بذلك .

وفى جميع الأحوال يجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

نصت المادة 16 من القانون على أن :' لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.

2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

يجوز سحبها في الحالات التالية

1-إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

WhatsApp
Telegram