أثيرت مؤخرا حالة كبيرة من الجدل، حول بطلان انتخابات النقابة مؤخرا، والتي أجريت في شهر أكتوبر عام 2022، وفاز فيها الفنان مصطفى كامل بمقعد النقيب العام.
نقابة المهن الموسيقية
وفي هذا الصدد الصدد أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أوضحت فيه الآتي:'بشأن التقرير الصادر من هيئة المفوضين ببطلان انتخابات النقابة، نود أن نوضح الطبيعة القانونية للتقرير الصادر ببطلان انتخابات النقابة
هذا تقرير بالرأي القانوني مقدم من هيئة المفوضين وله كل التقدير والاحترام
وهذا التقرير غير مُلزم للمحكمة، ويتم ايداعه في ملف الدعوي ويقدم إلى رئيس المحكمة في خلال ٣ أيام، علي أن يعاين رئيس المحكمة تاريخ لنظر الدعوي بعد ذلك '.
وتابع البيان:'ويقوم قلم الكتاب بعد ذلك بإبلاغ أطراف الدعوي ( النقابة - محام الطرف الآخر ) بموعد بدء الجلسات..حتي الآن لم يصدر حكم قضائي ببطلان الانتخابات حتي يتم تنفيذه من جانب النقابة او الطعن عليه ..والنقابه تحترم الرأي القانوني لهيئة المفوضين الموقرين وتحترم وتُجل احكام القضاء المصري'.
واضاف:'هذه الامور ينظمها قانون مجلس الدوله في الماده ٢٧ و ٢٨ و٢٩ .. المادة (27) : تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك. ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد. ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.
ويودِع المفوض - بعد إتمام تهيئة الدعوى- تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يُثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم. ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم.
المادة (28) : لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا، خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أُثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم، وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها. وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً ويجوز منحها للطرف الآخر.
المادة (29) : تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة (27) بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تُنظر فيها الدعوى.