قال عمرو سليمان، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن قرار الإفراج الجمركي عن السيارات التي تم احتجازها بمختلف الموانئ على مدار شهر ونصف، سينعكس إيجابيا على حركة سوق السيارات.
وأشار سليمان، إلى أن قرار الحصول على الموافقة من الرقابة الصناعية مسبقًا قبل إجراء عملية الاستيراد من الخارج، دخل حيز التنفيذ دون مراعاة تداعيات تلك القرار على مصلحة الوكلاء والمستهلكين.
وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الوكلاء المحليين تكبدوا خسائر كبرى نتيجة توقف تلك سياراتهم بالموانئ خلال الفترة الماضية، لأن السيارة الواحدة قد تصل تكلفة أرضيتها إلى 500 جنيهًا يوميًا، بإجمالي 15 ألف جنيهًا خلال شهر واحد.
وأكد عضو شعبة السيارات، أن زيادة التكاليف على المستورد أو الوكيل ستلقى بظلالها على زيادة أسعار السيارات على المستهلك خلال الفترة المقبلة، متسائلا : «لماذا لم تتم دراسة مدى أضرار القرار قبل صدوره رسميا؟».
وبالنسبة لعودة العمل بمستندات التحصيل، أوضح سليمان أن استثناء المواد الخام و مستلزمات الإنتاج من قرار البنك المركزي للعمل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، بمثابة طوق نجاة لمصنعي السيارات، خاصة أن خطوط إنتاج مصانع التجميع المحلي كانت على وشك الإيقاف، لضعف المخزون لدى المصنعين، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك، إضافة إلى ضعف سلاسل الإمدادات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وافقت على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية، بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.
جديربالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت مطلع شهر يناير الماضي قراراً بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي، وتوافر قطع الغيار الأساسية بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.