قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة الإسكندرية، وإلغاء مُجازاة المعيدة "بسنت جمال عبد الناصر"، بقسم الكيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة بمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية، بالفصل من الخدمة، ومعاقبتها بخصم أجر ثلاثين يومًا من راتبها.
جاء ذلك القرار إنقاذًا لمستقبل المعيدة بسنت جمال عبد الناصر، بعد تعنت رئيس القسم معها لعدم موافقته على تسجيلها درجة الماجستير بكلية العلوم في تخصصها الدقيق والمطالبة بفصلها، ووصفت المحكمة هذا القرار بالغلو.
صدر الحكم، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أنه بسبب تعنت رئيس القسم مع المعيدة في معهدها العلمي في رفضه قيامها بالتسجيل في كلية العلوم في التخصص الدقيق اضطرت إلى كتابة إقرار أنها لا تعمل وكان بقصد سعيها للعلم واستكمال بحثها العلمي للحصول على الدرجات الأعلى، وإن كان هذا لا يعفيها من المسؤولية والعقاب لأنه يتعين أن تكون الوسيلة مشروعة للوصول للغاية المشروعة إلا أنه يتعين أن يكون عقابها مراعيا لتلك الظروف لا ببترها وفصلها من الخدمة.
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة معيدة بقسم الكيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية وقامت بتسجيل درجة الماجيستير بذات القسم، وقد نٌسب إليها أنها تقدمت بأوراقها للتسجيل لدرجة الماجيستير بقسم علوم الحيوان بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، وفي سبيل قبول الأوراق المطلوبة للتقدم وقعت على إقرار ضمنته بيانات مخالفة للحقيقة مفادها بأنها لا تشغل أية وظيفة سواء حكومية أو بإحدى القطاعين العام أو الخاص رغم كونها تعمل معيدة بالقسم والمعهد سالفي الذكر حتى تتمكن من استكمال دراساتها العليا، وقدمت صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي الخاص بها والمثبت بها كونها طالبة سعيًا إلى تحقيق ما تهدف إليه وهو التسجيل لدى كلية أخرى بالمخالفة للقانون نظرا لتعنت رئيس القسم معها في عدم موافقته لها على التسجيل في كلية أخرى وهي مخالفات ثابتة في حقها وتشكل في حقها ذنبًا إداريا يستوجب مجازتها عنه تأديبيًا.
وأضافت المحكمة، أنه ولئن كان القرار المطعون فيه قد قضى بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة، وأن المحكمة وهي بصدد وزن العقوبة التأديبية الواجب إنزالها بحق الطاعنة تضع في اعتبارها ما ذكرته الطاعنة دون أن تنكره الجامعة أن رئيس قسم كيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة بمعهد البحوث الطبية تعنت معها في امتناعه عن قبول أوراقها في عملية التسجيل لدرجة الماجيستير، ومن ثم فإن الظروف التي ارتكبت فيه الطاعنة المخالفات المنسوبة إليها كان بقصد سعيها للعلم واستكمال بحثها العلمي للحصول على الدرجات الأعلى، وإن كان هذا لا يعفيها من المسؤولية والعقاب لأنه يتعين أن تكون الوسيلة مشروعة للوصول للغاية المشروعة، وقد جفت الأوراق عما يشين تاريخها العلمي السابق، وكانت المخالفات الثابتة في حقها لا تصل إلى حد فقدانها الثقة والأمانة اللازمين لتولي الوظائف العامة، الأمر الذي يكون معه القرار الطعين وقد صدر بفصل الطاعنة من الخدمة قد شابه الغلو في تقدير الجزاء، ما يتعين معه على المحكمة التدخل وإعادة تقدير الجزاء الموقع على الطاعنة، في ضوء كل ما سبق، وهو ما تقدره المحكمة بمجازاتها بخصم أجر ثلاثين يومًا من راتبها.