استنجدي بالمارة لحين وصول الشرطة.. خبير قانوني يضع نصائح للفتيات لمواجهة التحرش في عيد الأضحى

أرشيفية
أرشيفية

علق الخبير القانوني أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، علي ظاهرة التحرش في الأعياد قائلًا: إن الأعياد في مصر أصبحت موسم للتحرش، وذلك بعد رصد العديد من الحوادث في السنوات الماضية، ولكن لتعلم كل فتاة أنها مصونة من المواطنين والقانون، وبمجرد محاولة شخص ما، التعرض لأي فتاة، ولو بنظرة تؤذي مشاعرها، عليها ألا تنتظر حدوث ضرر أكبر، أو أن يكرر المجرم مثل تلك الأفعال، فيجب أن تستنجد بالمارة من المتحرش لحين وصول رجال الشرطة.

وأكد محفوظ، أنه يجب علي كل فتاة تتعرض للتحرش، أن تقدم بلاغ في أقرب قسم شرطة، وتتخذ الإجراءات القانونية، ليأخذ المجرم عقابه القانوني، ويكون عبره لغيره ويعلم أن اعتدائه على أعراض الناس، سيكون جزائه عسير، ولتعلم كل فتاة أن هناك قانون سيظهر للنور، سيخفي كل بيانات المبلغة عن المتحرشين، لتطمئن الفتاة بتقديمها بأي بلاغ ضد المتحرش، فلن يعلم أحد بشخصيتها حتى لا تتعرض لأي نوع من الإيذاء، مع العلم أن الخجل يقع على عاتق المجرم وليس الفتاة.

عقوبة المتحرش

وأشار محفوظ إلى أن المادة 306 مكرر (أ) تنص على أن "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولفت إلى أن عقوبة الحبس تكون "مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه".

وتابع محفوظ، إذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

واختتم المحامي بالنقض، تصريحاته قائلًا: إن المادة 306، تشير إلى أنه "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً