ألغت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة، وملحقاتها ببراءة ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد، صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، عضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة العليا بفصلهم من الخدمة، وهم: "س.ح.ح"، مساعد مكتب بريد أبو رجوان قبلي، و"ع.ع.ع"، رئيس قسم التسويق بمنطقة بريد جنوب أكتوبر، و" ر.ع.خ" موظف بمكتب بريد أوسيم بمنطقة شمال أكتوبر، وذلك لأنهم أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد أيام 23 و24 و25 /2/ 2014، معتصمين أمام مركز الحركة الفرعي خلال تلك الأيام، ما أدى إلى تعطيل العمل به، وقاموا بتحريض زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب، وترتب عليه إضراب زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية، وتعطيل العمل بها، وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.
تأتى أهمية الحكم، أنه تضمن مبدأ حظر الإضراب فى المرافق العامة، فى ضوء الدساتير المصرية منذ العصر الملكى حتى اليوم، وقواعد القانون الدولى والتجارب الدولية ذات النظام اللاتينى، مما يجعله حكما عالميا فى المبادئ القانونية التىقررها.